المحقق الكركي

420

جامع المقاصد

أما لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يأخذه بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 116 . ( 2 ) التذكرة 1 : 597 . ( 3 ) المبسوط 3 : 116 . ( 4 ) الخلاف 2 : 108 مسألة 13 كتاب الشفعة .